تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
48107 مشاهدة
68- أهلي لا يريدون أن أعود لزوجي

المشكلة:
أنا امرأة متزوجة، ومنذ خمس سنوات وأنا بعيدة عن زوجي بسبب خلافات عائلية ؛ حيث إنني مدرسة وأهلي لا يريدون أن أعود لزوجي حتى لا يستفيد براتبي. أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة توجيهية في ذلك.
الحل:
هذا من الظلم لهذه الزوجة؛ فما دام أنها زوجته فإن زوجها أمْلك بها وببدنها؛ لأن له حقه في الاستمتاع بها، فكونهم يمنعونها أن تذهب مع زوجها أو يبعدونها عن زوجها فإن في هذا ضرر على الزوج وضرر على المرأة؛ لأنها ضعيفة، ولأنهـا ذات شهوة، ولأن لها حقًّا في الاستمتاع بزوجها، ولها حق في طلب الأولاد، فكونها ممنوعة أن تذهب لزوجها فإن هذا من الضرر، والضرر يزال: لا ضرر ولا ضرار .
فنصيحتنا لوالدها ألا يظلمها ولا يظلم زوجها من أجل راتبها، فإذا كانت مدرسة أو موظفة ولها راتب فراتبها لها، وإذا شرطوا على زوجها عند العقد أن يأخذوا راتبها أو نصفه أو جزءًا منه ووافقت ووافق الزوج على ذلك فلا يبرر ذلك أن يحبسها عن زوجها لأجل أخذ هذا المال، بل يرسلها مع زوجها، ويفرض عليها أن تعطيهم شيئًا من راتبها إذا كانوا محتاجين أو فقراء؛ لأنه يعتبر حقًّا على الغني أن ينفق على أهله الفقراء.
وعلى كل حال نصيحتنا لوالدها ألا يحبسها، بل يرسلها مع زوجها، ويتراضون على دخلها وراتبها بما يتفقون عليه من جزء يرسل إليه ولو كانت بعيدة.